السيد علي الطباطبائي
460
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
لهما أثر في الاخبار - كتفصيل الشيخ - وان أشعر به بعضها . * ( ودية نسائهم ) * الحرائر * ( على النصف من ذلك ) * أربعمائة درهم ، بلا خلاف أجده ظاهرا . ودية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته . وفي التغليظ بما يغلظ به المسلم نظر ، ولعل الأول أظهر . وكذا تتساوى دية الرجل منهم والمرأة إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف كالمسلم ، بلا خلاف ظاهر ، وفي الغنية الإجماع . * ( ولا دية لغيرهم ) * أي غير الثلاثة * ( من أهل الكفر ) * حتى أهل الكتاب إذا خرجوا عن الذمة بلا خلاف . * ( وفي ) * دية * ( ولد الزنا ) * المظهر للإسلام * ( قولان ) * بل أقوال * ( أشبههما ) * وأشهرهما بين المتأخرين : * ( أن ديته كدية الحر المسلم ) * والقول الثاني أنها كدية أهل الكتاب ثمانمائة درهم ، ذهب إليه الصدوق والمرتضى لروايات أشار إليها بقوله : * ( وفي رواية ( 1 ) : كدية الذمي ، وهي ضعيفة ) * سندا بالإرسال والجهالة ، ولكن ادعى المرتضى عليه الإجماع ، فيمكن أن يجبر به ، مضافا إلى جوابر أخر هي في الشرح مذكورة ، فقوله لا يخلو عن قوة . * ( ودية العبد قيمته ) * ما لم يتجاوز دية الحر * ( ولو تجاوز دية الحر ردت إليه ) * ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة . والاعتبار بدية الحر المسلم ان كان المملوك مسلما وان كان مولاه ذميا على الأقوى ، وبدية الذمي ان كان المملوك ذميا ولو كان مولاه مسلما على الأقوى أيضا . * ( و ) * هي كدية الأحرار * ( تؤخذ من مال الجاني ان قتله ) * أي العبد * ( عمدا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 164 ، ح 3 .